العلامة الحلي

245

مختلف الشيعة

والجواب : الأدلة التي ذكرناها تخرج صورة النزاع عن الإجماع . مسألة : قال السيد المرتضى : يصلي عند انبساط الشمس ست ركعات ، فإذا اتضح النهار وارتفعت الشمس صلى ستا ، فإذا زالت صلى ركعتين ، فإذا صلى الظهر صلى بعدها ستا ( 1 ) . وقال الشيخ : ويقدم نوافل الجمعة كلها قبل الزوال . هذا هو الأفضل في يوم الجمعة خاصة . وإن صلى ست ركعات عند انبساط الشمس ، وست ركعات عند ارتفاعها ، وركعتين عند الزوال ، وست ركعات بين الظهر والعصر لم يكن أيضا به بأس . وإن أخر جميع النوافل إلى بعد العصر جاز له ذلك ، إلا أن الأفضل ما قدمناه ، ومتى زالت الشمس ولم يكن قد صلى من نوافله شيئا أخرها إلى بعد العصر ( 2 ) . وقال في الخلاف : يستحب يوم الجمعة تقديم نوافل الظهر قبل الزوال ( 3 ) . وفي المبسوط : تقديم النوافل يوم الجمعة خاصة قبل الزوال أفضل وفي غيرها من الأيام لا يجوز ، ويستحب أن يصلي ست ركعات عند انبساط الشمس ، وست ركعات عند ارتفاعها ، وست ركعات إذا قرب من الزوال ، وركعتين عند الزوال ، وإن فصل بين الفريضتين بست ركعات على ما ورد به بعض الروايات والباقي على ما بيناه كان أيضا جائزا . وإن أخر جميع النوافل إلى بعد العصر جاز أيضا غير أن الأفضل ما قلناه ( 4 ) . وقال المفيد : وصل ست ركعات عند انبساط الشمس ، وستا عند

--> ( 1 ) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا ونقله عنه في السرائر : ج 1 ص 301 . ( 2 ) النهاية : ص 104 . ( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 632 المسألة 406 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 150 .